مرسوم رئاسي رقم 26-192
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-192 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "بئر رتماية"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة " بئر رتماية"
(الكتلة : 444 شرق)، تبلغ مساحتها الإجمالية ألفين ومائة وثلاثة وعشرين واثنين وتسعين كيلومترا مربعا (123,92 . 2 كلم .)2 تقع هذه المساحة في تراب ولايتي الوادي وورقلة.