مرسوم رئاسي رقم 26-191
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-191 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على امتياز المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسمّاة "فرسيقة" الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
يوافق على امتياز المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوح في 18 مارس سنة 2026 من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الرقعة المسماة "فرسيقة" التي تبلغ مساحتها أربعين ألفا ومائة وعشرين وستين كيلومترا مربعا (60 , 120 . 40 كم 2) وتقع في تراب ولايتي برج باجي مختار وأدرار، موضوع امتياز المنبع رقم 01/2026 .