مرسوم رئاسي رقم 26-19
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-19 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار (000 000 000 8 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية ملايير ومائتين وخمسين مليون دينار (000 000 250 8 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.