مرسوم رئاسي رقم 26-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-189 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وواحد وستون مليون دينار (1.361.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الري، وفي برنامج ”حشد الموارد المائية والأمن المائي“ وفي البرنامج الفرعي ”حشد الموارد المائية التقليدية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.