المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 6.690.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية البرنامج الفرعي : صيانة الطرق للطرق 90.000.000 6.600.000.000 برنامج : المنشآت الأساسية المطارية 8.058.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية المطارية 8.058.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 14.748.000.000 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة