مرسوم رئاسي رقم 26-185
· ج.ر عدد 44 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-185 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثمانمائة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 840.820.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”التوجيه الديني والثقافة الإسلامية“ وفي البرنامج الفرعي ”التوجيه الديني“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“، في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.