مرسوم رئاسي رقم 26-181
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–181 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة وأربعة وستون مليون دينار (464.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفي البرنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.