المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات عناوين البرامج والبرامج المستخدمين الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي 000 019 192 000 019 192 والقنصلي الدبلوماسية والعلاقات – – الخارجية الشؤون القنصلية والجالية 000 019 192 000 019 192 الوطنية بالخارج مجموع الاعتمادات 000 019 192 000 019 192 الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 1 000 000 000 1 000 019 192 1 000 019 192 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1
– – 000 019 192 000 019 192 000 000 000 1 000 000 000 1 000 019 192 1 000 019 192 1 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة