المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام وزارة الشؤون الخارجية والجالية 000 000 880 5 الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 880 5 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 000 880 5 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 880 5