مرسوم رئاسي رقم 26-176
· ج.ر عدد 39 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-176 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره قدره خمسة ملايير وثمانمائة وثمانون مليون دينار ( 5.880.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد الجدول 31 مايو سنة 2026 م في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.