مرسوم رئاسي رقم 26-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-175 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعة وتسعون مليون دينار (1.099.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيميّة