مرسوم رئاسي رقم 26-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-175 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعة وتسعون مليون دينار (1.099.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.