مرسوم رئاسي رقم 26-170
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-170 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وأحد عشر ألف دينار (12.467.411.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، البرنامج ”الفلاحة والتنمية الريفية“ والبرنامج الفرعي ”تنمية الفلاحة“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.