مرسوم رئاسي رقم 26-168
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-168 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. 4
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ستة وعشرون مليارا وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار (26.825.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.