مرسوم رئاسي رقم 26-161 · ج.ر عدد 29 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-161 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.