الفصل الثاني — المهام
المادة 5
زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلّف المؤسسة، لا سيما بتصميم وإنتاج وتطوير وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
في هذا الصدد وفي إطار ترقية الاقتصاد الوطني، تشارك المؤسسة في تطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات نصف المصنعة والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لمجال نشاطها.