مرسوم رئاسي رقم 26-105
· ج.ر عدد 16 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمّى "مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال (م عصت – م إ وت إ إ)"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".