مرسوم رئاسي رقم 26-105
· ج.ر عدد 16 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 12
تتكون الممتلكات المخصصة الأوّلية للمؤسسة من :
– إعانة للانطلاق،
– الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للانطلاق،
– الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص.