المادة 9
التعاون الإجرائي 1 – تتعاون الأطراف بصورة وثيقة، بما يتفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، بغية تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم التي تكون قد قررتها وفقاً للفقرة (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، وتعمل بصفة خاصة، من خلال شُعَبُ إتصال المجلس، على :
أ- تيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، بما في ذلك علاقة هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسب.
ب- التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، ذات الطابع العربي والإقليمي والدولي فيما يتصل بما يأتي :
1) كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 وأماكن تواجدهم وأنشطتهم. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
2) حركة المتحصلات أو الأموال المتأتية من ارتكاب هذه الجرائم.
3) حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم.
ج- إنشاء فرق عمل مشتركة من الأطراف كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وبموافقة المشاركين لملاحقة عمليات التهريب والتحقيق فيها، بما يكفل الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجري العملية داخل إقليمه.
د- القيام، عند الاقتضاء، بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة، لأغراض التحليل أو التحقيق، وتبادل نتائج التحليل للتعرف على مواصفاتها الكيميائية والطبيعية ومصادرها عند الطلب.
ه - تيسير التنسيق الفعال بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الخبرات. 2 – يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه، بمن فيهم موظفو الجمارك المكلفون بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، وتتناول هذه البرامج بصفة خاصة، من خلال الدورات التي يعقدها المركز والدورات المحلية التي تعقدها الأطراف، ما يأتي :
أ- الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة .2
ب- الأساليب والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، وخاصة في دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة،
ج- مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية الواردة في الجدول الموحد،
د- كشف ومراقبة حركة المتحصلات والأموال المتأتية من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من المادة 2، وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد والوسائط المستخدمة أو المعدة لاستخدامها في ارتكابها،
ه - الطرق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط أو في إخفائها أو تمويهها،
و- جمع الأدلة،
ز - تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرّة والموانئ الحرّة،
ج - التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين. 3 – تتعاون الأطراف فيما بينها على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقات دراسية عربية وإقليمية لتعزيز التعاون، وتشجيع مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلاً مشتركاً، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور. 4 – تبادل الخبراء والخبرات والتجارب والأبحاث والدراسات والمطبوعات وأي وسائل أخرى، لتحسين أداء العاملين في هذا المجال ورفع مستوى كفاءتهم والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والاجتماعات والندوات والمحاضرات التي تعقدها دول المجلس وأجهزته. 5 – تنسيق الأهداف والسياسات والخطط والبرامج والأنشطة الصحية والتربوية والاجتماعية والأمنية والإعلامية التي من شأنها الحد من مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية والسيطرة عليها، وقاية ومنعاً وعلاجاً.