المادة 7
التعاون القانوني والقضائي المتبادل
1 - تسعى الأطراف إلى توحيد السياسات التشريعية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، استهداء بالقانون الموحد.
2 - تقدم الأطراف بعضها إلى بعض بموجب هذه المادة، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأي جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية.
3 - يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقاً لهذه المادة لأي من الأغراض الآتية :
أ- أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم،
ب- تبليغ الأوراق القضائية،
ج- إجراء التفتيش والضبط،
د- فحص الأشياء وتفقد المواقع،
ه- الإمداد بالمعلومات والأدلة،
و- توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدّق عليها من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية،
ز- تحديد نوعية المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة. 4 – يجوز للأطراف أن تقدم بعضها إلى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب. 5 – على الأطراف، إذا طلب منها ذلك، أن تسهل بما يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية، حضور أو تواجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الإجراءات القضائية.
6 - لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أي معاهدات أو اتفاقيات أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم كليا أو جزئيا المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
7 - تكون شُعَبُ اتصال المجلس مخوّلة صلاحية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو إحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها. وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها، فيما بينها، ولا يخّل هذا الشرط بحق أي طرف في توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات عن طريق الأمانة العامة أو عن طريق القنوات الدبلوماسية، حسب الاقتضاء.
8 - تقدم الطلبات كتابة، ويتعيّن إبلاغ الأمين العام بذلك.
وفي الحالات العاجلة وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور.
9 - يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات الآتية :
أ - تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب،
ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية.
ج- ملخصاً للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية.
د- بياناً للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع.
ه - تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، قدر الإمكان.
و- الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات. 10 – يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ. 11 – لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن يحوّل المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب. 12 – يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرّية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيّد بشرط السرّية، فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى إبلاغ الطرف الطالب بذلك. 13 – يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات الآتية :
أ- إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة.
ب- إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى.
ج- إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أولإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي.
د- إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
وإذا رفض تقديم المساعدة القانونية وجب أن يقترن الرفض بالأسباب الداعية له. 14 – يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية، وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير إمكانية تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع. 15 – لا يجوز أن يلاحق قضائياً أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الأدلة بشهادته في دعوى، أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أوإجراءات قضائية في إقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص إرتكابه لجريمة أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب.
وينتهي أمان المرور إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أي مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 16 – يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك.
وإذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية، تشاورت الأطراف المعنية لتحديد الشروط والأوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها. 17 – لا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بوجب هذه المادة بحجة سرّية المعاملات المصرفية.