المادة 6
تسليم المجرمين
1 - تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإشعار الدولة الأخرى على وجه السرعة بارتكاب أحد رعاياها لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة (أ) من هذه الاتفاقية وإشعار الأمانة العامة بذلك.
2 - تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقا للفقرة (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية.
3 - تعتبر الأطراف الجرائم التي تقررها وفقا للفقرة (2) من هذه المادة، في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين، في أي معاهدة تعقد بينها، كما تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بين الأطراف التي لا توجد بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين في هذا النوع من الجرائم.
4 - يخضع تسليم المجرمين، والأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
5 - يجوز للدولة متلقية طلب التسليم أن ترفض الاستجابة للطلب، إذا وجدت لديها دواعٍ كافية تؤدي إلى اعتقادها بأن هذا الطلب يعود لاعتبارات تتعلق بدين المطلوب أو عرقه أو جنسيته أو معتقده السياسي أو أنها ستلحق ضررًا، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب.
6 - تسعى الأطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الإثبات فيها، فيما يتعلق بأي جريمة تنطبق عليها هذه المادة، كما تسعى الأطراف إلى تنسيق إجراءات طلب التسليم عن طريق شُعَبُ اتصال المجلس، وعلى الطرف المطلوب إليه التسليم إخطار المكتب العربي للشرطة الجنائية، بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
7 - دون الإخلال بممارسة أي اختصاص قضائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب إليه التسليم، يتوجب على هذا الطرف، إذا رفض تسليم شخص منسوب إليه ارتكاب جريمة ويكون من رعاياه، أن يحاكمه طبقاً لقانونه الداخلي.
8 - تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ إجراءات تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليتها، أو تضمين الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة مواداً تتعلق بتسليم المجرمين.
9 - تطبق على إجراءات تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام ونقل الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المخدرات، أحكام الاتفاقيات العربية النافذة في هذا الشأن.