المادة 4
الاختصاص القضائي 1 – كل طرف :
(أ)- يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة (أ) من المادة 2 عندما :
1 - ترتكب الجريمة في إقليمه،
2 - ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.
(ب) – يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (أ) من المادة 2، عندما :
1 - يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل إقامته المعتاد في إقليمه.
2 - ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقى الطرف من الدولة التي ترفع السفينة علمها إذنا باعتلائها وتفتيشها واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة في حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار الاتفاقات أو الترتيبات المعقودة بين الدولتين. 3 – تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج(3)) من الفقرة (أ) من المادة 2، وترتكب خارج إقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 داخل إقليمه. 2 – كل طرف :
(l) - يتخذ أيضاً ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (أ) من