مرسوم رئاسي رقم 26-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-08 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن انضام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994
المادة 3
الإطار العام للتعاون العربي تسعى أطراف الاتفاقية إلى التعاون فيما بينها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في مجال الجرائم التي تكون قد قررتها وفقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية. ويرجع في تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة العقلية إلى التشريعات الداخلية للدول التي يطلب منها التعاون تنفيذا لهذه الاتفاقية، مع الاسترشاد بالجدول الموحد.