المادة 2
عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليمه ويرفض تسليمه بعد تلقيه طلب الاسترداد إلى طرف آخر، على أساس :
أ- أن الجريمة ارتكبت في إقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.
2 - أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه.
(ب) – يجوز له أيضاً أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (أ) من المادة 2، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمه ويرفض تسليمه إلى طرف آخر.
3 - لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي.