المادة 2
ينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية إنّ الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ يساورها بالغ القلق من ازدياد حجم إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة على المستوى الدولي، مما يشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاهيتهم ويلحق بالغ الضرر بالقيم الاجتماعية والثقافية والأسس الاقتصادية والسياسية للمجتمعات البشرية بكافة شرائحها.
وإذ تعي الروابط بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوّض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها، ممّا يتطلب اهتماماً عاجلاً ومباشراً وذا أولوية من كافة الدول ووضعه على رأس اهتماماتها وخططها التنموية الشاملة.
وإذ تدرك أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية يدر أرباحاً وثروات طائلة تمكّن المنظمات الإجرامية وعصاباتها من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية والمجتمع على جميع مستوياته، ممّا يتطلب منها العمل بكافة السبل المتضافرة لحرمان المتاجرين بصورة غير مشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الإيرادات غير المشروعة المتأتية من نشاطهم الإجرامي، بهدف القضاء على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى هذا النشاط غير المشروع، وبالتالي شل نشاطات عصابات التهريب وإحباطها.
وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية وارباحها الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع.
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد، بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وإذ تعي ضرورة تعزيز التعاون الأمني العربي، لكي يتم التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بأبعادها العربية والإقليمية والدولية.
وإذ ترى وجوب اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة وفقا لنظمها وتشريعاتها الداخلية، وبهدي من أحكام الشريعة الإسلامية، للوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمخدرات، وبشكل يتماشى مع مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وإذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية هو مسؤولية جماعية دولية مشتركة، لا بد من النهوض بها عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة في أطر من التعاون العربي والإقليمي والدولي، من خلال تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والاتفاقيات العربية الثنائية والمتعددة الأطراف، لمقاومة ما للاتجار غير المشروع من نتائج خطيرة.
وإذ تؤكد على ضرورة التواجد العربي الفعال في المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية المتخصصة في موضوع المخدرات، وكذلك على ضرورة الاستفادة من خبرات وإمكانيات وبرامج الأجهزة والهيئات الدولية، وتشجيع عقد اتفاقيات ثنائية، وتنظيم لقاءات دورية لأجهزة مراكز الحدود المختصة بين الدول العربية والدول الأجنبية المجاورة، لتبادل المعلومات ووضع الخطط المشتركة الكفيلة بمراقبة المهربين ورصد تحركاتهم وشل نشاطاتهم فيما بين الحدود المشتركة.
وإذ تؤمن بأهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون العربي الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي بالمسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وانسجاما مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب بدورة انعقاده الخامس في تونس بقراره رقم (72) الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 1986 والقانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي الذي اعتمده المجلس بدورة إنعقاده الرابع في الدار البيضاء بقراره رقم
(56) الصادر بتاريخ 5 فبراير 1986 . واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6 أبريل 1983 .
وتنفيذا لأحكام المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تم التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم (4218) الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 1982 .
ورغبة منها في عقد اتفاقية عربية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، آخذة بعين الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق إليها المعاهدات السارية في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.
اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف تسري التعاريف الآتية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقض صريح النص وسياقه بغير ذلك :
1) المجلس : مجلس وزراء الداخلية العرب.
2) الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
3) الأمين العام : الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
4) المركز : المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.
5) الناقل التجاري : أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلاً أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى.
6) القانون الموحد : القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي، المُقر من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب بقراره رقم (56) المؤرخ في 5 فبراير 1986 .
7) الجدول الموحد : الجدول العربي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية، المأخوذ عن اتفاقيات الأمم المتحدة وتعديلاتها.
8) المصادرة : الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
9) التسليم المراقب : أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الموحد بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) .
10) اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة :اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 .
11) اتفاقية سنة 1971 : اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 .
12) اتفاقية سنة 1988 : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 . 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
13) اتفاقية الرياض للتعاون القضائي :
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي أقّرها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6 أبريل 1983 .
14) التجميد أو التحفظ : الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة.
15) الاتجار غير المشروع : الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
16) المخدر : أي مادة طبيعية كانت أو مصنّعة، من المواد المدرجة في القسم الأول من الجدول الموحد.
17) المتحصلات : أي أموال مستمدة أو تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2 من هذه الاتفاقية.
18) الأموال : الأصول أيّاً كان نوعها، مادية كانت أو غير مادية، ثابتة أو منقولة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.
19) المؤثرات العقلية : أي مادة طبيعية كانت أو مصنعة، أو أي منتجات طبيعية مدرجة بالقسم الثاني من الجدول الموّحد.
20) دولة العبور : الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الموحد والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.
المادة 2 الجرائم والجزاءات والتدابير 1 – يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال الآتية في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها قصداً :
أ– –(1) إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو تسليمها، أو تسلّمها أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها أو تبادلها أو صرفها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريقة العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تغييرها بقصد الاتجار، أو الاتجار فيها بأي صورة، في غير الأحوال المرخص بها.
(2) – زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو استيراد نبات من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها، أو تصديرها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها أو شرائها أو تسليمها، أو تسلّمها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها أو تبادلها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها، وذلك بقصد الاتجار، أو الاتجار فيها بأي صورة،في غير الأحوال المرخص بها.
(3) – صنع معدات أو مواد مدرجة في الجدول الموحد، أو نقلها أوتوزيعها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أوبيعها، أو شراؤها أو تسلّمها، أو تسليمها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها، أو تبادلها، أو صرفها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها، أو استيرادها أو تصديرها، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج، أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع.
(4) – تنظيم أو إدارة أي تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 في الفقرة الفرعية 1 السابقة.
ب- (1) – تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من أي جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة أ من هذه المادة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غيرالمشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
(2) – إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة أ من هذه المادة أو ناتجة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.
ج (1) – اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلّمها، بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة أو ناتجة عن فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.
(2) – تحريض الغير، بأي وسيلة، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.
(3) – الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أي جرائم منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها. 2 – يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني ما يلزم من تدابير، في إطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة أو إحراز أو شراء أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو حيازتها أو إحرازها أو شرائها للاستهلاك الشخصي، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمداً خلافاً لما هو مرخص به قانونًا.
3 - (أ) – على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم، بما يتفق وتشريعاته الداخلية.
(ب) – يجوز للأطراف أن تنص على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى جانب العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في المجتمع.
(ج) – دون الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف في الحالات قليلة الأهمية، أو عندما يكون المعني من متعاطيي العقاقير المخدرة، أن تقرر إذا رأت ذلك ملائما، بدلا من العقوبة، تدابير أخرى مثل التوعية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، والعلاج والرعاية اللاحقة.
(د) – يجوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملّة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بهدف علاج المدمنين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع. 4 – تعمل الأطراف على أن تُمكّن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمراً بالغ الخطورة، مثل :
(أ)- تورط في جريمة ترتكبها عصابة إجرامية منظمة ينتمي إليها المجرم.
(ب)- تورط الجاني في أنشطة إجرامية لعصابة دولية أخرى كتهريب الأسلحة وتزييف النقد والإرهاب.
(ج)- تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون، يسهلها ارتكاب الجريمة.
(د)- استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
(ه)- شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة.
(و)- التغرير بالقُصّر أو استغلالهم.
(ز)- ارتكاب الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة إصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية.
(ح)- صدور أحكام سابقة بالإدانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف. 5 – تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أي سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم. 6 – تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، لدى النظر في احتمال الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم. 7 – يحدد كل طرف، عند الاقتضاء، بوجب قانونه الداخلي، مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى بشأن أي جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة. 8 – يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني، لضمان خضوع المتهم أو المحكوم عليه بالإدانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والموجود داخل إقليمه، للإجراءات الجنائية اللازمة. 9 – لأغراض التعاون بين الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك على وجه الخصوص، التعاون في إطار المواد 5 و 6 و 7 و 9، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك بدون الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية للأطراف. 10 – ليس في هذه المادة ما يخّل بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقاً للقانون المذكور.