مرسوم رئاسي رقم 26-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-08 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن انضام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994
المادة 24
سريان الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 90 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من ثلث الدول الأعضاء في المجلس.