مرسوم رئاسي رقم 26-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-08 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن انضام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994
المادة 23
الانضمام إلى الاتفاقية
أ- يجوز لأي دولة من دول المجلس غير الموقّعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ب- تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة الانضمام ومضي 30 يوماً من تاريخ الإيداع.