مرسوم رئاسي رقم 26-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-08 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن انضام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994
المادة 22
إلزامية الاتفاقية تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف المتعاقدة، فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها، ما لم يكن الاتفاق المخالف أكثر تحقيقا للتعاون الأمني في المجال الذي تنظمه هذه الاتفاقية.