مرسوم رئاسي رقم 26-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-08 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن انضام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994
المادة 21
متابعة التصديق تتابع الأمانة العامة مسألة التصديق على هذه الاتفاقية لدى الأطراف الموقّعة عليها، وعلى كل طرف أن يزودها بنسخة من وثيقة التصديق التي يودعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.