مرسوم رئاسي رقم 26-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-08 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن انضام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994
المادة 18
عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة ليس من شأن أحكام هذه الاتفاقية الانتقاص من حقوق أو إلتزامات الأطراف في أي إتفاقيات أخرى، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف.