مرسوم رئاسي رقم 26-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-08 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن انضام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994
المادة 17
تطبيق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لازمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.