المادة 16
استخدام البريد 1 – تتخذ الأطراف، طبقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية للنظم القانونية الداخلية لكل منهما، تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تحقيقاً لتلك الغاية. 2 – تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على وجه الخصوص، ما يأتي :
أ- اتخاذ إجراءات منسقة لتفادي ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع.
ب- الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد.
ج- اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للاجراءات القضائية.