المادة 15
مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة 1 – تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشرع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء أقاليمها. 2 – تسعى الأطراف إلى :
أ- مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وتخول، لهذه الغاية، السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم.
ب- إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوي، على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الموحد والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها.
ج- إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ وأرصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.