المادة 13
الناقلون التجاريون 1 – تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التي يشغلها الناقلون التجاريون، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين. 2 – يلزم كل طرف الناقلين التجاريين بأن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لديهم من وسائل النقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة .2 ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يأتي :
أ- إذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجاري يقع في إقليم الطرف : 1 – تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين. 2 – تنمية روح النزاهة لدى العاملين.
ب- إذا كان ناقل تجاري يقوم بعملياته في إقليم الطرف : 1 – تقديم كشوف البضائع مسبقا، كلّما أمكن ذلك. 2 – ختم الحاويات بأختام، يتعذر تزويرها ويمكن التحقق من كل منها على حده. 3 – إبلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة بجميع الظروف المشبوهة التي قد تكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة .2 3 – يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية، بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع، وذلك في إطار تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة