المادة 11
التسليم المراقب 1 – مع مراعاة المبادئ الأساسية لقوانين كل دولة ونظمها الداخلية، تعمل الأطراف على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، في حدود إمكاناتها، لإجراء عمليات التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين والمشتركين في عمليات التهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 2 – تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حده، ويجوز أن يراعى فيها عند الضرورة الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي. 3 – يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها قدر الإمكان، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات والمؤثرات العقلية. 4 – يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن تستبدل بالمواد المخدرة المتفق على عبورها مروراً مراقباً مواد شبيهة خشية تسربها لسوق الاتجار غير المشروع.