المادة 10
تقديم المساعدة إلى دول العبور 1 – تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال الأمانة العامة لمساعدة ومساندة دول العبور، ولا سيما البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة، ويكون ذلك، بقدر الإمكان، عن طريق برامج للتعاون التقني، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتجريم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما يتصل بها من أنشطة أخرى. 2 – يجوز للأطراف أن تقدم، مباشرة أو من خلال الأمين العام، المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع. 3 – يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون العربي والإقليمي والدولي وفقا لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن.