مرسوم رئاسي رقم 26-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-03 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ”زمول الأكبر“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف“
المادة الأولى
يوافق على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ”زمول الأكبر“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وشركة ”إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف“، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.