مرسوم رئاسي رقم 25-353
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-353 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسون مليونا وستمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون ديناراً (50.609.899 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشباب، البرنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“.