مرسوم رئاسي رقم 25-350
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-350 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وتسعون مليون دينار (290.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في برنامج ”الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة“، البرنامج الفرعي ”التربية والتعليم المتخصص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“ في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.