المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات محفظة برامج المفتوحة وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 000 720 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 000 720 البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير 000 000 942 000 000 942 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 000 000 662 1 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة