مرسوم رئاسي رقم 25-349
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-349 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وستمائة واثنان وستون مليون دينار (1.662.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.