مرسوم رئاسي رقم 25-348
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-348 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وثلاثون مليون دينار ( 230.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ''الطيران والأرصاد الجوية''، البرنامج الفرعي '' الأرصاد الجوية'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.