مرسوم رئاسي رقم 25-347
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-347 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وستمائة وتسعة ملايين ومائة وتسعة آلاف وستمائة وأربعة وثمانون ديناراً (1.609.109.684 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج "الطيران والأرصاد الجوية"، وفي البرنامج الفرعي "الطيران“ وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".