مرسوم رئاسي رقم 25-344
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-344 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة عشر ديناراً ( 796.485.514 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في برنامج ”المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه“، وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.