مرسوم رئاسي رقم 25-341
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25–341 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وثمانية وسبعون مليارا ومائتا مليون دينار (178.200.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في برنامج ”المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه“، وفي البرنامج الفرعي " تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".