مرسوم رئاسي رقم 25-339
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25–339 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في البرنامج "التراث الثقافي"، البرنامج الفرعي "ترميم التراث الثقافي"، الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.