مرسوم رئاسي رقم 25-338
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25–338 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة، برنامج " دعم الاستثمار"، البرنامج الفرعي "تطوير الاستثمار“، الباب الثالث "نفقات الاستثمار".