مرسوم رئاسي رقم 25-337
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25–337 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة وستة وثلاثون ألف دينار (167.536.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية وفي برنامج "الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي " الدعم الإداري" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".