المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 الإدارة العامة 000 الدعم الإداري 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 350 000 000 350 000 000 350 000 000 350 000 350 000 000 350 000 000 350 000 000 350 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 610 000 000 610 000 000 610 000 000 610