المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة الشؤون الخارجية 000 000 310 000 000 310 والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 310 000 000 310 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 000 210 000 000 210 الشؤون القنصلية والجالية 000 000 100 000 000 100 الوطنية بالخارج مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 310 000 000 310 بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 500 297 000 500 297 000 500 607 000 500 607 000 500 297 000 500 297 000 500 607 000 500 607 000 450 234 000 450 234 000 450 444 000 450 444 000 050 63 000 050 63 000 050 163 000 050 163 000 500 297 000 500 297 000 500 607 000 500 607